All legislation

علم وخبر Notice of association No. 252 23/03/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية وسع الـمدى الاجتماعية الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
252
Date
23/03/2022
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2022, p. 557-558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 252 تاريخ 23/03/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية وسع الـمدى الاجتماعية الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإداريـة الـمشـتـركـة برقم 5605 تاريخ 20/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية وسع الـمدى الاجتماعية الخيرية"

مركزها: طرابلس ــ جبل محسن ــ شارع الأميركان ــ العقار رقم 705 ــ القسم رقم 15 ــ بناية درويش ــ ملك محمد خضر عصفور ــ الطابق

الخامس.

غايتها: 1 ــ جمعية وسع الـمدى الاجتماعية الخيرية جهاز خيري يعمل على تعزيز الـمستوى الثقافي والإجتماعي وإقامة الـمشاريع الخدماتية الخيرية بهدف خدمة الـمجتمع ومساعدة الأشخاص والجماعات وتقوية الترابط والتآخي والتضامن الاجتماعي بين كافة الفئات الانسانية.

2ــ السعي مع الجهات الـمختصة للقيام بالتوعية الصحية والبيئية في الـمجتمع.

3ــ العمل على تعميم ثقافة الارتباط بين أبناء الوطن والـمغتربين والـمقيمين وإقامة رحلات اجتماعية متبادلة فيما بينهم وتقوية أواصر التعاون والترابط الإجتماعي والحفاظ على العادات والتقاليد.

4ــ الاهتمام بالطفولة وحقوق الانسان بما فيها مناهضة عمل الأطفال وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية والتربوية الصحيحة لهم وإنشاء دور للحضانة.

5ــ تعزيز دور الـمرأة في الـمجتمع والعمل على رفع مستوى مشاركتها التمثيلية والعملية في كافة الـميادين.

6ــ الإهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية لكافة فئات وأطياف الـمجتمع والعمل على إنشاء مستشفى ومستوصفات ومراكز خيرية.

7ــ العناية بالأيتام والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين وإنشاء مراكز ودور متخصصة لتوفير الرعاية لهم.

8ــ الإهتمام بتعزيز الـمستوى الثقافي والتعليمي في الـمجتمع وإنشاء مدارس ومعاهد فنية وتقنية مجانية وشبه مجانية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

علي محمد عصفور

سناء شحاده حبابه

رشا علي يوسف ريشه

د. يحي غازي عصفور

سالي علي محفوظ

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية رشا علي يوسف ريشه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي