المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية وسع الـمدى الاجتماعية الخيرية"
مركزها: طرابلس ــ جبل محسن ــ شارع الأميركان ــ العقار رقم 705 ــ القسم رقم 15 ــ بناية درويش ــ ملك محمد خضر عصفور ــ الطابق
الخامس.
غايتها: 1 ــ جمعية وسع الـمدى الاجتماعية الخيرية جهاز خيري يعمل على تعزيز الـمستوى الثقافي والإجتماعي وإقامة الـمشاريع الخدماتية الخيرية بهدف خدمة الـمجتمع ومساعدة الأشخاص والجماعات وتقوية الترابط والتآخي والتضامن الاجتماعي بين كافة الفئات الانسانية.
2ــ السعي مع الجهات الـمختصة للقيام بالتوعية الصحية والبيئية في الـمجتمع.
3ــ العمل على تعميم ثقافة الارتباط بين أبناء الوطن والـمغتربين والـمقيمين وإقامة رحلات اجتماعية متبادلة فيما بينهم وتقوية أواصر التعاون والترابط الإجتماعي والحفاظ على العادات والتقاليد.
4ــ الاهتمام بالطفولة وحقوق الانسان بما فيها مناهضة عمل الأطفال وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية والتربوية الصحيحة لهم وإنشاء دور للحضانة.
5ــ تعزيز دور الـمرأة في الـمجتمع والعمل على رفع مستوى مشاركتها التمثيلية والعملية في كافة الـميادين.
6ــ الإهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية لكافة فئات وأطياف الـمجتمع والعمل على إنشاء مستشفى ومستوصفات ومراكز خيرية.
7ــ العناية بالأيتام والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين وإنشاء مراكز ودور متخصصة لتوفير الرعاية لهم.
8ــ الإهتمام بتعزيز الـمستوى الثقافي والتعليمي في الـمجتمع وإنشاء مدارس ومعاهد فنية وتقنية مجانية وشبه مجانية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
علي محمد عصفور
سناء شحاده حبابه
رشا علي يوسف ريشه
د. يحي غازي عصفور
سالي علي محفوظ
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية رشا علي يوسف ريشه.