All legislation

علم وخبر Notice of association No. 253 24/03/2022

تأسيس جمعية بإسم: «باب وشباك» "Bebw'Shebbek" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
253
Date
24/03/2022
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2022, p. 558-560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 253 تاريخ 24/03/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"باب وشباك" "Bebw'Shebbek" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14185 تاريخ 4/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: «باب وشباك» "Bebw'Shebbek"

مركزها: بيروت ــ الرميل ــ شارع مستشفى الروم ــ العقار رقم 613 ــ القسم رقم 3 ــ بناية اليسوعية ــ الطابق الأرضي.

غايتها: «باب وشباك» {Bebw'Shebbek} جمعية غير حكومية، غير سياسية، غير ربحية، علـمية، ثقافية، اجتماعية، تنموية تهدف الى مساعدة الـمجتمع اللبناني وأي مقيم في لبنان الذين عانوا أو أصيبوا من أي زلزال أو حرب أو إنفجار أو من أي فعل من أي نوع كان أدى إلى إصابة كاملة أو جزئية بهيكلية و/أو تصميم منازلهم و/أو مكان عملهم، مع الحفاظ على نفس الطابع والروحية والثقافة. يشمل ذلك بشكل اساسي الـمساعدة في إعادة الأبواب والنوافذ الى شكلها الأصلي إلى أقصى حد ممكن، وذلك للحفاظ على تراث وصورة الحي والـمنطقة.

تعمل «باب وشباك» "Bebw'Shebbek" على التشبيك والعمل مع مختصين لتحقيق أهدافها لاسيما مع ذوي خبرة بالإضافة الى متطوعين من أجل تقييم وإدارة مكان عمل تضرر بسبب زلزال أو حرب أو إنفجار أو أي فعل من أي نوع كان.

تهدف «باب وشباك» "Bebw'Shebbek" الى تقديم تدريبات متخصصة وبرامج تهدف الى التطوير الـمهني وتسهيل تبادل الـمعلومات والقدرات.

بالإضافة الى ذلك، تهدف الجمعية الى ما يلي:

ــ تقديم الـمساعدة الإنسانية والتنمية الـمستدامة للنهوض بالـمجتمعات الضعيفة بشكل أساسي، ومـسـاعـدة الـمـجـتـمـع اللـبـنـانـي صحيا ونفسيا وعقليا.

ــ جمع الـموارد للإغاثة وللتنمية الـمستدامة في أطر الصحة والتعليم والإقتصاد.

ــ تـقـديـم الـمـسـاعـدة للشعب اللبناني والـمقيمين فـي لبنان دون التمـيـيـز بين العرق أو الدين أو الجنسية.

ــ العمل على حماية وتعزيز الصحة الأفضل للناس وخاصة صحة الأمهات والأطفال والعجز وبرامج تغذية الرعاية الصحية الأولية.

ــ التـعـاون والتنسيق مع الحكومات والهيئات الدولية والجمعيات الدولية والـمحلية لتحقيق أهداف الجمعية.

ــ التشجيع على الحفاظ على تراث وثقافة كل حي في لبنان.

ــ تنفيذ الـمشاريع والأنشطة التي تؤثر بشكل مباشر على تنمية الاقتصاد والـمجتمع اللبناني.

ــ القيام بحملات ودورات تدريبية وتنظيم الـمؤتمرات والندوات الـمتعلقة بتحقيق أهداف الجمعية.

ــ الإستفادة من وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الجمعية.

ــ القيام بمختلف النشاطات الإجتماعية والفكرية والثقافية عبر تنظيم الندوات والحلقات الفكرية والـمؤتمرات العلـمية والدورات التثقيفية بشتى الوسائل من أجل تفعيل دور الـمجتمع الـمدني والتأكيد على نشر الثقافة والـمعرفة في الـمجتمع الـمدني لتحقيق أهداف الجمعية.

ــ إنشاء شبكات تواصل وتبادل للخبرات بين مختلف دول العالـم والعالـم العربي على كافة الأصعدة الإجتماعية والإقتصادية والتربوية والثقافية والفكرية والفنية والبيئية والثقافة في سبيل تطوير وتحديث الـمجتمعات.

ــ تسليط الضوء على أهمية التنوع الحضاري والإجتماعي والثقافي للـمجتمعات بهدف إستثمار هذا التنوع والتأثير إيجابيا على العلاقات.

ــ توثيق الـمعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات لتحقيق أهدافها والتواصل الدائم والفاعل في الـمجتمعات.

ــ إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، إستعمال الوسائل السمعية والبصرية من أجل تحقيق غايات الجمعية.

ــ يحق للجمعية تحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك مع أفراد و/أو جمعيات مدنية أو أهلية و/أو مؤسسات و/أو شركات أخرى و/أو هيئات محلية ودولية وذلك بكافة وسائل صيغ التعاون والإشتراك والـمساهمة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد يوسف عالـم

مارك بول رولان كندرجي

مريانا انور وهبه

دجو نديم عبود

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مريانا انور وهبه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ـ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الداخلية والبلديات فـي الـشـهـر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي