المادة 1
تمدد لغاية 15/04/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2021 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.
قرار Decision No. 214 31/03/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون ضريبة الأملاك الـمبنية الصادر في 17/09/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 15/04/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2021 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
31 آذار 2022 وزيـر الـمالية يوسف الخليل