All legislation

قرار Decision No. 214 31/03/2022

تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقاراو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية (عن ايرادات العام 2021) وتسديد الضريبة الناتجة عنه

Type
قرار · Decision
Number
214
Date
31/03/2022
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2022, p. 561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 214 تاريخ 31/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون ضريبة الأملاك الـمبنية الصادر في 17/09/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/04/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2021 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

31 آذار 2022 وزيـر الـمالية يوسف الخليل