All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1326 25/11/2021

تأسيس جمعية بإسم: «كلّنا أهل»مركزها: كفرحزير - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1326
Date
25/11/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2410-2411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1326 تاريخ 25/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كلّنا أهل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20965 تاريخ 22/12/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«كلّنا أهل»

مركزها: كفرحزير - شارع مدرسة كفرحزير الرسمية - العقار رقم 1877 - القسم 6 - بناء اديب عبد المسيح - الطابق الثالث - ملك اديب جرجس عبد المسيح - قضاء الكورة.

غايتها: 1 - إعداد الدراسات واقتراح المشاريع المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.

2- إعداد الدراسات واقتراح المشاريع المتعلقة بالتنمية والتطوير الإجتماعي والإقتصادي والثقافي في كافة المناطق اللبنانية وخاصة في منطقة كفرحزير.

3- تعزيز الطابع التراثي لكافة المناطق اللبنانية ويكون دليل عملي ومنبر للتبادل والاتصال بين الجميع.

4- تنظيم نشاطات ثقافية كانت أم فنية أم سياحية أم اقتصادية كمؤتمرات ومهرجانات وندوات.

5- تقديم المساعدات والمنح التعليمية.

6- ترسيخ العلاقة بين المواطن وارضه من خلال التوعية البيئية.

7- تقديم المساعدات للمزارعين لتطوير عملهم الزراعي.

8- تقديم الاستشارات المجانية في كافة الامور الاجتماعية، التعليمية، البيئية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اديب جرجس عبد المسيح

جورج نديم عبد المسيح

جودي فادي ابو صالح

هند الياس عبد المسيح

ناي جرجس عوده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اديب جرجس عبد المسيح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي