ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلم والخبر رقم 588 تاريخ 28/3/2015,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رُوّاد الحقوق FR " المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10119 تاريخ 7/7/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«رُوّاد الحقوق FR " الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 588 تاريخ 28/3/2015
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت - بدارو - شارع أنطلياس - بناية حكمت ابو خليل - الطابق الثالث.
بدلاً من:
بيروت - الحمرا - بناية مونتريال - شركة آلت سيتي ش.م.م..
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي