All legislation

مرسوم Decree No. 9031 19/04/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - المحاكم العدلية لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9031
Date
19/04/2022
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2022, p. 768-769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9031 تاريخ 19/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

20.879.000 /ل.ل.

فقط عشرون مليون وثمانماية وتسعة وسبعون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 5 - وزارة العدل

الفصل 2 - المحاكم العدلية

الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة يونيفرسال دريم للخدمات والصيانة ش.م.م وذلك لقاء القيام بأعمال التنظيفات في مبنى قصر عدل النبطية طيلة فترة 3 أشهر وهي كانون الثاني، شباط وآذار من العام 2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 389/2021 تاريخ 28/6/2021 .

20.879.000 /ل.ل.

فقط عشرون مليون وثمانماية وتسعة وسبعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل