المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
20.879.000 /ل.ل.
فقط عشرون مليون وثمانماية وتسعة وسبعون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 2 - المحاكم العدلية
الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة يونيفرسال دريم للخدمات والصيانة ش.م.م وذلك لقاء القيام بأعمال التنظيفات في مبنى قصر عدل النبطية طيلة فترة 3 أشهر وهي كانون الثاني، شباط وآذار من العام 2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 389/2021 تاريخ 28/6/2021 .
20.879.000 /ل.ل.
فقط عشرون مليون وثمانماية وتسعة وسبعون الف ليرة لبنانية.