All legislation

مرسوم Decree No. 9032 19/04/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - المحاكم العدلية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9032
Date
19/04/2022
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2022, p. 769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9032 تاريخ 19/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

42.307.000 /ل.ل.

فقط إثنا وأربعون مليون وثلاثماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 5 - وزارة العدل

الفصل 2 - المحاكم العدلية

الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة ناسيونال سرفيس أند ترايدنغ (توصية بسيطة) لقاء قيامها باعمال التنظيف في مباني محكمتي سير الضنيه ودوما طيلة الفترة الممتدة من 1/10/2020 لغاية 30/4/2021 ومحكمتي المنيه وراشيا عن الفترة الممتدة من 1/1/2020 لغاية 30/4/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 628/2021 تاريخ 15/11/2021 .

42.307.000 /ل.ل.

فقط إثنا وأربعون مليون وثلاثماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل