المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
42.307.000 /ل.ل.
فقط إثنا وأربعون مليون وثلاثماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 2 - المحاكم العدلية
الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة ناسيونال سرفيس أند ترايدنغ (توصية بسيطة) لقاء قيامها باعمال التنظيف في مباني محكمتي سير الضنيه ودوما طيلة الفترة الممتدة من 1/10/2020 لغاية 30/4/2021 ومحكمتي المنيه وراشيا عن الفترة الممتدة من 1/1/2020 لغاية 30/4/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 628/2021 تاريخ 15/11/2021 .
42.307.000 /ل.ل.
فقط إثنا وأربعون مليون وثلاثماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية.