All legislation

قرار Decision No. 5 10/11/2021

إعتبار طلبات معادلات الشهادات أو الإفادات غير اللبنانية الصادرة عن مؤسسات تعليمية في دول غير معترف بها من قبل الدولة اللبنانية غير مؤتلفة وأحكام المرسوم

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
10/11/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2413-2414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 10/11/2021
Source
Lebanese University

ان لجنة المعادلات في المديرية العامة لوزارة التربية والتعليم العالي،

بناء على صلاحياتها القانونية،

ولدى التدقيق والمداولة،

بما انه بمقتضى المرسوم 9355/6 الذي أرسى نظام لجنة المعادلات وحدّد القواعد العامة الواجب مراعاتها لاعطاء المعادلات، على لجنة المعادلات التقيد بمبدأ «المعاملة بالمثل» الذي يقوم على مواءمة قاعدتي المساواة والتوازن بين أطراف العلاقات الدولية، حقوقا وإلتزامات.

وبما أنه تأسيسا عليه، وفي سياق مقاربة طلبات إعطاء المعادلات للشهادات غير اللبنانية، تلتزم لجنة المعادلات بمقتضى المادتين 2 و7 من هذا المرسوم تطبيق هذا المبدأ بما يحمله من حيثيات وخلاصات، وهي إذ تستند الى صفة المؤسسة التعليمية التي منحت الشهادة، فإن وجودها ضمن دولة معترف بها على صعيد العلاقات الدولية، بات أمرا أساسيا، لا سيما وان المادة 23 من المرسوم تشترط أن تقترن الطلبات بالمصادقات القانونية المرعية الإجراء والتي لا يمكن تحقيقها إلا في إطار علاقات دولية ثنائية قائمة على أساس التبادل الديبلوماسي بين البلدين المعنيين،

وبما أنه بالتالي، فإن أي خروج على هذه المقاربة وما تستتبعه آليات وأصولا، في ما خص الشهادات أو الإفادات غير اللبنانية، يُفقد طلب المعادلة سندها المبرّر،

لذلك،

قررت بالاتفاق:

إعتبار طلبات معادلات الشهادات أو الإفادات غير اللبنانية الصادرة عن مؤسسات تعليمية في دول غير معترف بها من قبل الدولة اللبنانية غير مؤتلفة وأحكام المرسوم 9355/62 لا سيما لجهة الصفة ومبدأ المعاملة بالمثل والمصادقات التي تفترض وجوبا أن تكون المؤسسة التعليمية غير اللبنانية مانحة الشهادة المطلوب معادلتها في دولة معترف بها من قبل الدولة اللبنانية.