All legislation

قرار Decision No. 113 02/11/2021

إعتماد منهاج جديد لاختصاص«علوم وتقنيّات التربية البدنية والرياضية» لشهادة الإجازة الفنية

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
02/11/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2414-2445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 02/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 1226/م/2017 (اعتماد منهاج اختصاص «علوم وتقنيّات التربية البدنية والرياضية» لشهادة الإجازة الفنية)،

بناء على القرار رقم 14/2020 (تعليق تطبيق منهاج اختصاص «علوم وتقنيّات التربية البدنية والرياضية» لشهادة الإجازة الفنية)،

بناء على اقتراح المديرة العامة للتعليم المهني والتقني،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المنهاج الجديد الملحق بهذا القرار لاختصاص «علوم وتقنيّات التربية البدنية والرياضية» لشهادة الإجازة الفنية اعتبارا من العام الدراسي 2021-2022.

المادة 2

يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2021 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي