المادة 1
تؤلف لجان لمراقبة استيراد بذار البطاطا لموسم 2022-2021 في المراكز الحدودية على الشكل التالي:
لجنة مركز مرفأ بيروت:
لجنة مركز مرفأ طرابلس:
م. محمد ابو زيد
م.رانيا الحايك
م. رانيا الحايك
م. اقبال زيادة
م. شارل زرزورم.
م. شارل زرزور
م. هنادي جعفرم.
م. هنادي جعفر
د. ايليا شويري
م. نبيل عازار
م. شربل الحاج
م. ف. بلال رعد
م. ناجي القيم
م.ميشال عيسى الخوري
م. أسامه عطالله
م. نقولا عيد
م. روزين حبشي
م. رانيا وردان
م. يوسف المصري
م. داني باسيل
م. نقولا عبد م.
م. مروى حمود
م. محمود جابر
م.نجوى الخنسا
م. ريما الشحني
م.ف. ز. وسيم صياح
م.ف. ز. هلال حمادة
مهمة اللجنة:
- تعاين وتراقب بذار البطاطا المستورد، للتأكد من الالتزام بتأمين المستندات المطلوبة والشروط الفنية والصحية المبينة في القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 وأخذ عينات لإجراء الفحص المخبري عليها وعدم السماح بإخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري التي تؤكد خلو البذار من مرضى العفن البني والعفن الحلقي.
- ترفض أي إرسالية لا تتوافر فيها الشروط والمستندات المطلوبة.
- تسمح بدخول ارساليات البذار بعد توقيع ورقة الكشف A5 من أربعة من أعضائها على الأقل وذلك بعد ظهور نتيجة الفحص المخبري الصادر من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - تل عمارة والذي يؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.
يمكن أن يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن المزارعين.