إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 4095 تاريخ 7/12/2018 القاضي بإعطاء مؤسسة الحاج لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبها بلال رمضان الحاج رخصة للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من مؤسسة الحاج لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبها بلال رمضان الحاج، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 10223 تاريخ 9/7/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة الحاج لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبها بلال رمضان الحاج، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في الـمحل القائم على العقار رقم 180 من منطقة برجا العقارية ــ حي البطحة ــ الشارع العام ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.
يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2021
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
y> صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم