All legislation

قرار Decision No. 117 04/12/2021

ترخيص جمعية رياضية بإسم «لايف فيتنس جيم»

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
04/12/2021
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2022, p. 574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 04/12/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 1125/د تاريخ 25/6/2020،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 11111 تاريخ 14/12/2020،

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 4/5/2021،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «لايف فيتنس جيم"

مركزها: راشيا الوادي، قضاء: راشيا، محافظة: البقاع.

لـمزاولة لعبة: «تربية بدنية (كمال الاجسام).

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سوزان فوزي ناجي، سهام وليد اسماعيل، سليمان حافظ حمص، رامي فوزي ناجي، اماني كارولينا مالك يحي، زكية شاهين سرايا، رويدا ذوقان حجاز، وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في

الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس