All legislation

قرار Decision No. 38 03/03/2022

تجديد ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي برعشيت الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
03/03/2022
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2022, p. 574-575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 03/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 123/1/2020 تاريخ 1/10/2020 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1568/د تاريخ 19/10/2021

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجدد ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي برعشيت الرياضي"

مركزها: برعشيت، قضاء: بنت جبيل، محافظة: النبطية،

بممارسة لعبة الـميني فوتبول.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية من السادة: محمد عبد الصاحب بدير، حسن عبد الهادي الهادي، حسين علي فرحات، عصام جهاد سلامي، حسن حسين الهادي، ظاهر محمود شهاب، محمد سلـمان جغبير.

تتولى الهيئة التأسيسية مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد باالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في

الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس