إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 6769 تاريخ 3/8/2020 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة One Of One لصاحبتها ميراي رفيق عون للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من مؤسسة One Of One لصاحبتها ميراي رفيق عون، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 6988 تاريخ 17/5/2021، والـمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة لها وتجـديد تلك الرخصة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل مكان الرخصة الـممنوحة لـمؤسسة One Of One لصاحبتها ميراي رفيق عون، من مركز محلها القديم القائم على العقار رقم /700/ القسم رقم /5/ من منطقة جل الديب العقارية ــ ملك ابو جوده ــ الطريق العام ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، الى مركز محلها الجديد القائم على القسمين 4 و5 من العقار رقم /105/ من نفس الـمنطقة العقارية والقضاء والـمحافظة، ويرخص لها فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2021 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم