المادة 1
تنشأ في بلدة جورة البلوط ــ قضاء الـمتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف بإسم بلدية جورة البلوط.
قرار Decision No. 1325 25/11/2021
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (مرسوم تشكيل الحكومة.(
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته لا سيما الجدول رقم (1) ,
بناء على طلب مختار بلدة جورة البلوط والاهالي بإنشاء بلدية.
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تنشأ في بلدة جورة البلوط ــ قضاء الـمتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف بإسم بلدية جورة البلوط.
يكون النطاق الاداري لبلدية جورة البلوط وفقا للخريطة الـمرفقة بالـملف والتي تكرس النطاق العقاري للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي