المادة 1
عُين السيد أحمد محمد غنام، باعتباره ثاني الخاسرين في بلدة الفاكهة ــ حي الجامع مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد شحاده رشيد سكرية وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1329 29/11/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 2645 تاريخ 16/11/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عُين السيد أحمد محمد غنام، باعتباره ثاني الخاسرين في بلدة الفاكهة ــ حي الجامع مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد شحاده رشيد سكرية وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي