All legislation

قرار Decision No. 1329 29/11/2021

تعيين ثاني الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة الفاكهة ـ حي الجامع ـ قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
1329
Date
29/11/2021
Official Gazette
Issue 48, 02/12/2021, p. 2314-2315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1329 تاريخ 29/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 2645 تاريخ 16/11/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد أحمد محمد غنام، باعتباره ثاني الخاسرين في بلدة الفاكهة ــ حي الجامع مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد شحاده رشيد سكرية وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي