المادة 1
تنشأ في بلدة دير بابا ــ قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير بابا"
قرار Decision No. 1330 29/11/2021
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (مرسوم تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريــخ 30/6/1977 (قانون البلديات(،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمادة 41 منه،
بناء على قرار بلدية دميت رقم 138/2016 تاريخ 24/10/2016،
بناء على قرار بلدية كفرفاقود رقـــم 16 تـــاريـــخ 10/3/2017،
بناء على قرار بلدية كفرحيم رقـــم 78 تـــاريــــخ 31/7/2018،
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 1093/ب تاريخ 25/11/2020 والـمسجل لدى قلـم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 5163 تاريخ 16/3/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في بلدة دير بابا ــ قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير بابا"
يكون النطاق الاداري لبلدية دير بابا وفقا للخريطة الـمرفقة بالـملف والتي تكرس النطاق العقاري للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
29 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي