All legislation

قرار Decision No. 1330 29/11/2021

انشاء بلدية في بلدة دير بابا قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1330
Date
29/11/2021
Official Gazette
Issue 48, 02/12/2021, p. 2315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1330 تاريخ 29/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (مرسوم تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريــخ 30/6/1977 (قانون البلديات(،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمادة 41 منه،

بناء على قرار بلدية دميت رقم 138/2016 تاريخ 24/10/2016،

بناء على قرار بلدية كفرفاقود رقـــم 16 تـــاريـــخ 10/3/2017،

بناء على قرار بلدية كفرحيم رقـــم 78 تـــاريــــخ 31/7/2018،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 1093/ب تاريخ 25/11/2020 والـمسجل لدى قلـم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 5163 تاريخ 16/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في بلدة دير بابا ــ قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير بابا"

المادة 2

يكون النطاق الاداري لبلدية دير بابا وفقا للخريطة الـمرفقة بالـملف والتي تكرس النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

29 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي