All legislation

قرار Decision No. 53 09/03/2022

الترخيص لـ «جامعة الروح القدس ـ الكسليك ـ (USEK) » بممارسة الالعاب والانشطة الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2022, p. 575-576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على كتاب الـمدير العام للتعليم العالي بالتكليف رقم 629/2020 تاريخ 17/7/2020 (افادة باعتبار الجامعة من الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي في لبنان)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجامعة الـمسجل تحت رقم 2253/د تاريخ 17/11/2020،

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجامعة بتاريخ

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُرخص لـ «جامعة الروح القدس ــ الكسليك ــ (USEK) » مركزها: الكسليك، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان بممارسة الالعاب والانـشـطـة الـريـاضـيـة التالية: كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة، كرة قدم للصالات، التنس والسباحة.

المادة 2

تشكل الهيئة الـمشرفة على الـشـكـل التالي: الأب جورج منصور قزي، الأب جاد رفيق القصيفي، سيلين طوني بعقليني، ليا بسام حـجـار، تـمـارا جورج الـمدور، ماريسا ان خليل شبلي.

المادة 3

على الجامعة الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى الاتحاد اللبناني للجامعات خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى هذا الترخيص.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجامعة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس