All legislation

قرار Decision No. 54 09/03/2022

إضافة لعبة «الشراع» الى ترخيص جمعية «النادي اللبناني للسيارات والسياحة»

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2022, p. 576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلـم والخبر رقم 1391 تاريخ 2/10/1956 وتعديلاته (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 17/د تاريخ 5/1/2022،

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «الشراع» الى ترخيص جمعية «النادي اللبناني للسيارات والسياحة»

مركزها: الكسليك، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها: «التنس ــ السباحة ــ كرة الطاولة ــ التزلج الـمائي ــ الشراع»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ الصدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس