إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 743/د تاريخ 17/5/2021،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تؤلف لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني للسافات ــ Savate » من السادة:
1- نجيب باسم نصر: رئيسا
2- ايلي ميشال عون: نائبا للرئيس
3- شاديا طانيوس خليل: أمينة للسر
4- لطف الله مارون مبارك: أمينا للصندوق
5- جوزيه ميشال ابي عبود: مسؤولة اللجنة الطبية
6- مجد حسان الغضبان: مسؤولا للعلاقات الخارجية
7- لويدجي الياس الـمقوّم: مسؤولا عن الحكام
تحدد مهمة اللجنة بـ:
أ ــ تنظيم شؤون رياضة «سافات - Savate" والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.
ت. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بلعبة «سافات ــ Savate» وتـشـجـيـع مـمـارسـتـهـا فـي لبنان.
يـحـق للـجـنـة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق من الوزارة.
تحدّد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثـنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2022
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس