إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/3/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
على الـمصارف كافة تأمين السيولة اللازمة لسحب موظفي القطاع العام كامل رواتبهم الشهرية وملحقاتها والـمساعدات الاجتماعية والـمستحقات من صناديق التعاضد العائدة لهم وعدم وضع قيود عليها سواء لناحية تحديد سقوف للسحوبات النقدية منها أو تقسيطها على دفعات أو فرض عمولات أو نفقات من أي نوع كانت وعدم التذرع بالسقوف الـمحددة للسحوبات النقدية من حساباتها لدى مصرف لبنان.
تـقـوم لجـنـة الرقابة على الـمصارف بالتحقق من تقيد الـمصارف بأحكام هذا القرار.
تُحال الـمصـارف غير الـملتزمة أمام الهيئة الـمصرفية العاليا لاتخاذ الاجراءات الـمناسبة بحقها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 آذار 2022
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة