المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
34.304.000 /ل.ل.
فقط أربعة وثلاثون مليون وثلاثماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 2 - المحاكم العدلية
الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السيد جان شعلان غضبان وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 520/2021 تاريخ 9/9/2021
34.304.000 /ل.ل.
فقط أربعة وثلاثون مليون وثلاثماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية.