المادة 1
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البوليفارية الفنزويلية حول الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الخاصة، الرسمية أو جوازات الخدمة الموقع في كراكاس بتاريخ 27/2/2015 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 9026 14/04/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادتين 52 و65 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2022،
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البوليفارية الفنزويلية حول الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الخاصة، الرسمية أو جوازات الخدمة الموقع في كراكاس بتاريخ 27/2/2015 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل