All legislation

مرسوم Decree No. 9026 14/04/2022

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البوليفارية الفنزويلية حول الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الخاصة، الرسمية أو جوازات الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
9026
Date
14/04/2022
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2022, p. 771-777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9026 تاريخ 14/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادتين 52 و65 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البوليفارية الفنزويلية حول الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الخاصة، الرسمية أو جوازات الخدمة الموقع في كراكاس بتاريخ 27/2/2015 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل