المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
103.764.000 /ل.ل.
فقط مائة وثلاثة ملايين وسبعماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الأساسي
الوظيفة 912 - التعليم الأساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة لدفع بدل إشغال مدرسة تلحياة الرسمية طيلة الفترة الممتدة من 14/1/2016 ولغاية 13/1/2018 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 371/2021 تاريخ 21/6/2021
103.764.000 /ل.ل.
فقط مائة وثلاثة ملايين وسبعماية واربعة وستون الف ليرة لبنانية.