المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
127.821.000 /ل.ل.
فقط مائة وسبعة وعشرون مليون وثمانماية وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الأساسي
الوظيفة 912 - التعليم الأساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع الجهة المالكة ل2000 سهم من العقار رقم 4733 من منطقة زيتون - طرابلس لأشغال مدرسة الاميرة نسب الرسمية خلال الفترة الممتدة من 26/3/2018 لغاية 29/12/2019 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 639/2021 تاريخ 16/11/2021
127.821.000/ ل.ل.
فقط مائة وسبعة وعشرون مليون وثمانماية وواحد وعشرون الف ليرة لبنانية.