All legislation

قرار Decision No. 667 29/11/2021

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
667
Date
29/11/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2450-2451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 667 تاريخ 29/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 555/1 تاريخ 6/10/2021 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي المجاز إصداره وفقا لما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

«أبو ملحم وأم ملحم»

1.000

50.000

10/12/2021

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2021 وزير الاتصالات م. جوني القرم