All legislation

مرسوم Decree No. 9037 19/04/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9037
Date
19/04/2022
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2022, p. 780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9037 تاريخ 19/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

302.564.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وإثنان مليون وخمسماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 4 - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

الوظيفة 922 - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع وقف الطائفة الإسلامية الشيعية لقاء إشغال البناء القائم على القسم أ من العقار رقم 2053 من منطقة برج البراجنة العقارية لصالح ثانوية حسين مكتبي المريجي الليلكي الرسمية خلال الفترة الممتدة من 11/12/2018 لغاية 10/12/2019 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 701/2021 تاريخ 15/12/2021

302.564.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وإثنان مليون وخمسماية وأربعة وستون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل