المادة 1
ان هذا المرسوم على سبيل التسوية باعتبار ان الامتحانات الرسمية لكافة شهادات التعليم المهني والتقني للعام 2021 قد سبق واجريت.
مرسوم Decree No. 9038 19/04/2022
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 184/2020 تاريخ 19/8/2020 (احكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2020 وشهادة البكالوريا الفنية للعام 2020)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية)،
بناء على المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية لشهاداتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية)،
بناء على المرسوم رقم 15745 تاريخ 14/11/2005 (تطبيق نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية على الامتحانات الرسمية لشهادات: الثانوية المهنية، والمشرف الفني (المايستر)، والإمتياز الفني، والإجازة الفنية، والإجازة التعليمية الفنية، والهندسة الفنية، وتعديل بعض أحكام هذا النظام)،
بناء على المرسوم رقم 6680 تاريخ 21/7/2020 (الغاء الامتحانات الرسمية لشهادات التكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية والثانوية المهنية (النظام المزدوج) في العام 2020 والامتحانات الرسمية للدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 138/2020 - 2021 - تاريخ 23/6/2021)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022،
يرسم ما يأتي:
ان هذا المرسوم على سبيل التسوية باعتبار ان الامتحانات الرسمية لكافة شهادات التعليم المهني والتقني للعام 2021 قد سبق واجريت.
بالإضافة الى التلامذة الذين يحق لهم الترشح بموجب النصوص القانونية المرعية الاجراء، يُعطى حق الترشح للامتحانات الرسمية لدورة عام 2021 الأولى لحملة:
1 - افادة اثبات قيد لدورة عام 2020» لشهادات: امتحان الدخول الى السنة الاولى من شهادة التكميلية المهنية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها 800 ساعة، امتحان الدخول الى السنة الاولى من شهادة التكميلية المهنية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها 400 ساعة، التكميلية المهنية، التأهيلية الفنية التحضيرية، الثانوية المهنية (النظام المزدوج)، البكالوريا الفنية، وكذلك البكالوريا الفنية لحملة شهادة الثانوية المهنية.
2 - "افادة نجاح في الامتحانات الرسمية» لشهادة الامتياز الفني لدورتي عام 2019 الأولى والثانية ودورة عام 2020، الذين نالوا معدل علامات يقل عن 12/20.
تُحفظ لحملة:
- افادة اثبات قيد في الامتحانات الرسمية لدورة عام 2020
- افادة النجاح في الامتحانات الرسمية- لشهادة الامتياز الفني لدورتي 2019 الأولى والثانية ودورة عام 2020.
المقصودتين في متن هذا المرسوم المفاعيل التي نشأت لصالحهم جراء حصولهم عليها وان رسبوا في الامتحانات التي اعطوا حق الترشح لها بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل