اعلان Announcement 08/11/2021
إعلان برنامج إصدار فواتير الهاتف للعام 2022
- Type
- اعلان · Announcement
- Date
- 08/11/2021
- Official Gazette
- Issue 50, 16/12/2021, p. 2451-2452
- Status
- In force
- Cite as
- اعلان تاريخ 08/11/2021
- Source
- Lebanese University
تُعلن المديرية العامة للإستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات أن إصدار كشوفات الهاتف لعام 2022، يتم وفق الآلية التالية:
أ - تاريخ اصدار فواتير الهاتف:
1-15 من كل شهر: إصدار فاتورة الشهر السابق
2 - 14من كل شهر: إنتهاء مهلة دفع فاتورة الشهر السابق المطروح
ملاحظة: يصدر شهريا بلاغ عن الإدارة يحدد تواريخ الطرح والمهل الزمنية القانونية المتعلقة به.
ب - طريقة دفع الفواتير:
1- لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية (نقدا أو بالتقسيط) دوام عمل الصناديق
هو كالتالي:
- من الساعة 8:00 صباحا ولغاية ال 15:00 بعد الظهر (ايام: الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس)
من الساعة 8:00 صباحا ولغاية ال 12:00 ظهرا (يوم الجمعة)
2- لدى اي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او اكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك).
3- مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال على الرقم 629629/01 - مقسم 333)
4- مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
5- مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
6- عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة اوجيرو (ogero.gov.lb)
في حال التخلف:
1- تُقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» لمدة اسبوعين من تاريخ إنتهاء مهلة الدفع.
2- تُقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين لمدة شهر اي بعد انقضاء اسبوعين من قطعها بإتجاه واحد وإستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ.
3- تُلغى الاشتراكات المتخلفة والمقطوعة بالإتجاهين لعدم الدفع بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الإشتراك ويعاد وصله بعد تسديد المتأخرات المستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل)
4- تُلغى الإشتراكات بصورة نهائية بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء المؤقت وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية المعمول بها.
5- يحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.
ملاحظة: يمكن للمشترك الملغى رقمه تسديد المتأخرات اضافة الى غرامة تأخير وفق آلية التقسيط المعتمدة في المناطق كافة والحصول على إشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.
ملاحظة: يمكن للمشترك الملغى رقمه تسديد المتأخرات اضافة الى غرامة تأخير وفق آلية التقسيط المعتمدة في المناطق كافة والحصول على إشتراك جديد ويُلغى عقد التقسيط بعد مرور سبعة أيام على تاريخ إستحقاق القسط وتنفذ الإجراءات القانونية.
امكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 او عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (mpt.gov.lb) وهيئة اوجيرو (ogero.gov.lb)
كما تُذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للإعتراض بعد إنتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة أعلاه ووجوب تقديم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك.