All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1281 16/11/2021

تأسيس جمعية بإسم: “جمعية انجازات البحوث الصناعية ـ لبنان” “Industrial Research Achievements Association – Lebanon” “IRALEB”

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1281
Date
16/11/2021
Official Gazette
Issue 48, 02/12/2021, p. 2316-2318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1281 تاريخ 16/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

“جمعية انجازات البحوث الصناعية ـ لبنان” “Industrial Research Achievements Association – Lebanon” “IRALEB”

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6202 تاريخ 28/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الـمادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

“جمعية انجازات البحوث الصناعية ــ لبنان”

غايتها:1 ــ تشجيع ورعاية البحوث العلـمية والتكنولوجية ــ التطبيقية منها بشكل خاص ــ في الجامعات والـمعاهد اللبنانية، بحيث تكون مصدرا وحافزا للإبداعات التطبيقية والتجديد في الصناعات اللبنانية، من أجل تطوير الصناعات القائمة وتعزيز قدراتها التنافسية. وتعمل الجمعية على نقل نواتج الأبحاث كمدخلات الى قطاعات الإنتاج ، والى القطاع الصناعي بشكل خاص.

2 ــ خلق حالة من التفاعل والتكامل بين الأعضاء، برؤية موحدة للأهداف والسياسات العلـمية والصناعية في مجال البحث والتطوير، خاصة التي تضعها في برامجها الهيئات الـمؤسسة للجمعية: وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين والـمجلس الوطني للبحوث العلـمية.

3 ــ تلبية حاجات الصناعيين سنويا من البحث التطبيقي التكنولوجي والخدمات الـمخبرية، من خلال إعلام الجهات القادرة على تلبية الحاجات البحثية في الجامعات والـمعاهد ومراكز البحوث في لبنان، بما يوفق بين الحاجة الصناعية وإمكانات البحث الأكاديمية والتطبيقية.

4 ــ التعاون مع الأساتذة الباحثين وطلاب الدراسات العليا والـمهندسين من الخريجين وتشجيعهم على القيام بمشاريع أبحاث تطبيقية يحتاجها الصناعيون.

5 ــ الـمشاركة مع معاهد جامعية لتنفيذ مشاريع أبحاث تطبيقية أبعد من النموذج الأولي الأكاديمي، يعدها الـمهندسون خريجو الجامعات، تحت إشراف جمعية ايرا، ويتم وضع نظام وهيكلية إدارية ونظام مالي خاص لها، وتسمى “IRA technopole”

6 ــ السعي لإنشاء حاضنات صناعية لا تبغي الربح، و/أو الـمشاركة فيها، تساهم في دعم صناعات ناشئة في مجال التكنولوجيا والابداع، حيث أمكن، تكون ذات قيمة مضافة عالية، وتفتح فرص العمل امام الخريجين وتسهم في نهوض الاقتصاد الوطني، تحت إشراف جمعية ايرا، ويتم وضع نظام وهيكلية إدارية ونظام مالي خاص لها، وتسمى حاضنات أعمال ايرا “IRA incubator”.

7 ــ الـمساهمة في تمويل أبحاث تطبيقية في مستجدات التكنولوجيا يمكن استخدامها في تحقيق اختراعات جديدة وتطبيقات عملية مفيدة في الصناعات القائمة أو في إقامة صناعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.

8 ــ السعي لدى الـمصانع لفتح ابوابها ومختبراتها امام الطلاب، لتزويدهم بالـمزيد من الخبرة العملية والـمعرفة في علـم وتكنولوجيا الإنتاج.

9 ــ السعي لدى الجامعات للعمل من اجل أن تتوافق برامج تعليم الهندسة والعلوم والتكنولوجيا مع حاجات الصناعات الـمحلية وسوق العمل، وتقديم الـمشورة في هذا الـمجال.

10 ــ تنظيم الـمؤتمرات والندوات وورش العمل الـمتخصصة لـمناقشة الـمسائل ذات العلاقة بمهام الجمعية، وتعزيز العلاقة بين الصناعيين والجامعات ومراكز البحوث، وإقامة الـمعارض لإبراز الطاقات الريادية اللبنانية من مبدعين ومخترعين وباحثين، وتقديم الجوائز تشجيعا للابتكار والتطوير.

11 ــ الـمشاركة في النشاطات والـمناسبات التي يعود ريعها لدعم مختبرات الجامعات بالأدوات والأجهزة والـمعدات الـمخبرية اللازمة للقيام بالأبحاث التطبيقية. وتنفيذ الدراسات والبحوث والخدمات الاستشارية لصالح الإنماء الصناعي والاقتصادي والاجتماعي، وأن تدعو لهذه الغاية الى معارض وندوات ومؤتمرات وأن تصدر الـمنشورات الـمختلفة وتوزعها.

12 ــ نسج علاقات تعاون مع الـمؤسسات والـمنظمات الـمحلية والدولية ذات الصلة بالبحث والتطوير، للحصول على الـمساعدات التي تعزز من قدرة الجمعية للقيام بمهامها.

تتقيد الجمعية في جميع أعمالها ونشاطاتها بالـمبادئ الاخلاقية وبالقواعد الـمهنية لا سيما:

1 ــ العمل كجمعية لا تتوخى الربح لتأمين خدماتها بطريقة علـمية وموضوعية بأقل ما يمكن من النفقات.

2 ــ العمل في إطار الـمصلحة العامة لتأمين حقوق الـمشاركين ومصالحهم في الأنشطة البحثية من صناعيين وأكاديميين، على أكمل وجه في جميع الظروف والأحوال.

3 ــ إعتبار الـمعلومات الناتجة عن خدمات الجمعية ملكا للـمشاركين فيها، من صناعيين وجامعيين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

وزارة الصناعة ممثلة بـ: معالي الوزير كورك الـمعروف بجورج هامازاسب بوشكيان

والـمدير العام الاستاذ داني نقولا جدعون

جمعية الصناعيين اللبنانيين ممثلة بـ: رئيس الجمعية الدكتور فادي جوزف الجميّل

وعضو مجلس الادارة الـمهندس زياد مجيد الشماس

الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية ممثل بـ: الامين العام البروفسور معين حيدر حمزه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد مجيد الشماس.

” “Industrial Research Achievements Association – Lebanon” “IRALEB” مركزها: بيروت ــ شارع سامي الصلح ــ مبنى وزارة الصناعة ــ الطابق التاسع.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى تشكيل مجلس الأمناء والهيئة التنفيذية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة )دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات( وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي