المادة 1
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الصفاء» - تولا - ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية
قرار Decision No. 103 02/10/2021
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على العلم والخبر رقم 515/اد تاريخ 24/6/1970 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1182/د تاريخ 29/7/2021
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الصفاء» - تولا - ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية
مركز النادي بلدة: تولا، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.
يرخص للجمعية بممارسة لعبتي: «كرة السلة وكرة الطائرة».
على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، والإنضمام إلى إتحادي اللعبتين المضافتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول 2021 وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس