All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3005 23/09/2021

انشاء فرع لشركة: أطلس بزنس للتجارة الخارجية المحدودة ذات الجنسية: التركية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3005
Date
23/09/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2264-2265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3005 تاريخ 23/09/2021
Source
Lebanese University

ان شركة: أطلس بزنس للتجارة الخارجية المحدودة ذات الجنسية: التركية والبالغ رأسمالها /500.000/ ليرة تركية فقط خمسماية ألف ليرة تركية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها محلة سلطانية، شارع دوعان اراسلي، رقم: 146، مجمع هاني بلس، رقم 150/332، اسنبورت، اسطنبول

تقدمت بتاريخ 22/9/2021، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 22/9/2021 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20210014619 تاريخ 23 أيلول 2021 والمستند المتعلق بتعيين السيد همام ميري والسيدة نوال حامي الدين مفوضين بالتوقيع وممثلين لفرعها في لبنان،

موضوعها في لبنان: تنظيم الرحلات السياحية، استضافة السياح، العمل بواسطات نقل السياح، تقديم خدمات الدلالة السياحية، تقديم خدمات تأجير السيارات وجميع أنواع العربات، تأسيس جميع أنواع وكالات السفر، تنظيم عقود الشراكة الرئيسية، تجارة البضائع المختلفة.

الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.