All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3006 13/10/2021

انشاء فرع لشركة: LEDVANCE Middle East FZE ذات الجنسية: الإماراتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3006
Date
13/10/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3006 تاريخ 13/10/2021
Source
Lebanese University

ان شركة: LEDVANCE Middle East FZE ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /1.000.000/ درهم فقط مليون درهم لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها المنطقة الحرة لجبل علي، ص.ب.: 17476، دبي، الإمارات العربية المتحدة

تقدمت بتاريخ 29/9/2021، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 29/9/2021 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20210017372 تاريخ 13 تشرين الأول 2021 والمستند المتعلق بتعيين السيد Michelangelo Annovazzi مديرا لفرعها في لبنان،

موضوعها في لبنان: تجارة معدات ولوازم الإضاءة، خدمات تصميم المنتجات، القيام بأية أعمال تجارية أخرى يمكن لمؤسسة المنطقة الحرة القيام بها.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.