All legislation

قرار Decision No. 607 29/10/2021

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية

Type
قرار · Decision
Number
607
Date
29/10/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2268-2269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 607 تاريخ 29/10/2021
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما المادة الاولى منه التي اجازت تحديد مدة البيع للطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) وكيفية التصرف في الكمية المتبقية بعد انتهاء المدة المقررة للبيع.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في لبنان في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 17/1 تاريخ 17/1/2019 القاضي بتشكيل فريق عمل في المديرية العامة للبريد مهمته جرد الكميات المباعة والمتبقية من الطوابع البريدية التذكارية المسلمة الى شركة ليبان بوست والمجاز إصدارها في المناسبات المبينة ادناه، وذلك بعد انقضاء مدة ستة أشهر على وضع هذا الاصدار في التداول وتنظيم محضر مفصل بالنتيجة تمهيدا لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية منها في التداول كطوابع بريدية عادية ليجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها.

بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست لا سيما المادة 56 منه التي تقضي بأن يحتفظ المشغل بعمولة قدرها 25÷ عن كل مبيعات الطوابع والسلع الأخرى المتعلقة بها، وان يتم تحويل كافة المبالغ الواردة التي تتجاوز العمولة الى وزارة الاتصالات.

بناء على محضري جرد الطوابع البريدية التذكارية المتبقية والموجودة لدى شركة ليبان بوست بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات المنظم بتاريخ 7/10/2021 من قبل فريق العمل الآنف.

ونظرا لضرورة وضع هذه الطوابع المتبقية في التداول كطوابع بريدية عادية لتباع للتخليص على المواد البريدية.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق احكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كميات الطوابع البريدية التذكارية المبينة أدناه المباعة للمجموعات التذكارية التي انقضى على وضعها في التداول أكثر من مدة ستة أشهر والبالغ عددها وفقا للتالي:

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل

تاريخ الوضع في التداول

عدد الطوابع المتبقية الموجودة لدى شركة ليبان بوست بتاريخ 22/7/2020

عدد الطوابع المباعة لدى شركة ليبان بوست للمجموعات التذكارية حتى تاريخ 22/7/2020

القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية

2000

25/11/2020

ذكرى مئوية لبنان الكبير

1000

1/9/2020

22.100

المكرم البطريرك الياس الحويك

2000

30/9/2020

30.333

مرور 75 سنة على انشاء جامعة الدول العربية

500

13/11/2020

5.563

18.065

11.385

27.350

19.117

23.887

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار المتبقية بعد انقضاء أكثر من مدة ستة أشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها احكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الاتصالات م. جوني القرم