بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما المادة الاولى منه التي اجازت تحديد مدة البيع للطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) وكيفية التصرف في الكمية المتبقية بعد انتهاء المدة المقررة للبيع.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في لبنان في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 17/1 تاريخ 17/1/2019 القاضي بتشكيل فريق عمل في المديرية العامة للبريد مهمته جرد الكميات المباعة والمتبقية من الطوابع البريدية التذكارية المسلمة الى شركة ليبان بوست والمجاز إصدارها في المناسبات المبينة ادناه، وذلك بعد انقضاء مدة ستة أشهر على وضع هذا الاصدار في التداول وتنظيم محضر مفصل بالنتيجة تمهيدا لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية منها في التداول كطوابع بريدية عادية ليجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها.
بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست لا سيما المادة 56 منه التي تقضي بأن يحتفظ المشغل بعمولة قدرها 25÷ عن كل مبيعات الطوابع والسلع الأخرى المتعلقة بها، وان يتم تحويل كافة المبالغ الواردة التي تتجاوز العمولة الى وزارة الاتصالات.
بناء على محضري جرد الطوابع البريدية التذكارية المتبقية والموجودة لدى شركة ليبان بوست بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات المنظم بتاريخ 7/10/2021 من قبل فريق العمل الآنف.
ونظرا لضرورة وضع هذه الطوابع المتبقية في التداول كطوابع بريدية عادية لتباع للتخليص على المواد البريدية.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
المواد
تطبق احكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كميات الطوابع البريدية التذكارية المبينة أدناه المباعة للمجموعات التذكارية التي انقضى على وضعها في التداول أكثر من مدة ستة أشهر والبالغ عددها وفقا للتالي:
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل
تاريخ الوضع في التداول
عدد الطوابع المتبقية الموجودة لدى شركة ليبان بوست بتاريخ 22/7/2020
عدد الطوابع المباعة لدى شركة ليبان بوست للمجموعات التذكارية حتى تاريخ 22/7/2020
القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية
2000
25/11/2020
ذكرى مئوية لبنان الكبير
1000
1/9/2020
22.100
المكرم البطريرك الياس الحويك
2000
30/9/2020
30.333
مرور 75 سنة على انشاء جامعة الدول العربية
500
13/11/2020
5.563
18.065
11.385
27.350
19.117
23.887
توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار المتبقية بعد انقضاء أكثر من مدة ستة أشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها احكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 29 تشرين الأول 2021
وزير الاتصالات
م. جوني القرم