All legislation

قرار Decision No. 80 21/10/2021

تعديل القرار رقم 466/1 تاريخ 2/12/1993 «نقابة مستوردي الاجهزة والمستلزمات الطبية (استشفاء - مختبرات - اسنان)»

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
21/10/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 21/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 2/9/1946 ولا سيما المادة 87 منه,

بناء على طلب النقابة المسجل في 54/4 تاريخ 5/5/2021,

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم النقابة الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 466/1 تاريخ 5/5/2021، يحيث تقرأ كما يلي «نقابة مستوردي الاجهزة والمستلزمات الطبية (استشفاء - مختبرات - اسنان)» بدلا من نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية في لبنان. والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

21 تشرين الأول 2021 وزير العمل مصطفى بيرم