All legislation

قرار Decision No. 102 13/10/2021

تأسيس «الاتحاد اللبناني لتسلق الجبال»

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
13/10/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2269-2270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 13/10/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة),

بناء على الطلب المقدم من الجمعيات المرخصة برياضة «تسلق الجبال» رقم 1003/د تاريخ 23/6/2021,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني لتسلق الجبال» من الجمعيات التالية:

1. "نادي السلام الزغرتاوي" - زغرتا (مرخصة برياضة تسلق الجبال بموجب القرار رقم 49/1/2021 تاريخ 21/5/2021)

2. "نادي الجبل الرياضي" - مجدلبعنا (مرخصة برياضة تسلق الجبال بموجب القرار رقم 50/1/2021 تاريخ 21/5/2021)

3. "الجمعية الرياضية هومنتمن" - بيروت (مرخصة برياضة تسلق الجبال بموجب القرار رقم 51/1/2021 تاريخ 21/5/2021)

4. "نادي السلام الرياضي" - صليما (مرخصة برياضة تسلق الجبال بموجب القرار رقم 52/1/2021 تاريخ 21/5/2021)

5. "نادي سعد الصفاء الرياضي" - الباروك (مرخصة برياضة تسلق الجبال بموجب القرار رقم 53/1/2021 نتريح 21/5/2021)

6. "نادي الصفاء الرياضي" - بيروت (مرخصة برياضة تسلق الجبال بموجب القرار رقم 54/1/2021 تاريخ 21/5/2021)

مركز الاتحاد: بيروت، محافظة: بيروت.

غاية الاتحاد: أ. الإشراف على رياضة «تسلق الجبال» وتنظيمها ونشرها في لبنان.

ب. الإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات التي تمارس رياضة «تسلق الجبال» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.

ج. الانضمام الى الاتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية.

د. تنظيم البطولات السنوية والدورات الرياضية ومنج الألقاب والجوائز والشهادات والإفادات.

المادة 2

على الاتحاد المذكور التقيد بأحكام القوانين والمراسيم والقرارات النافذة لا سيما المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، كما عليه الالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة واللوائح الفنية بما يضمن السلامة العامة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات المؤسسة في مهلة اقساها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس