إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
بناء على المرسوم رقم 8488 تاريخ 16/11/2021 (قبول قاض سابق في منصب الشرف)،
بناء على كتاب رئيس مجلس القضاء الأعلى تاريخ 18/11/2021،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
صُحّحت الحيثية الرابعة من المرسوم رقم 8488 تاريخ 16/11/2021 المتعلق بقبول الآنسة رلى شفيق جدايل، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي، في منصب الشرف برتبة مدير عام لوزارة العدل على الشكل التالي:
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ «21/10/2021"
بدلا من «بتاريخ 1/11/2021»
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري