All legislation

مرسوم Decree No. 8536 14/12/2021

تصحيح المرسوم رقم 8488 تاريخ 16/11/2021 (قبول قاض سابق في منصب الشرف)

Type
مرسوم · Decree
Number
8536
Date
14/12/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2473-2474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8536 تاريخ 14/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

بناء على المرسوم رقم 8488 تاريخ 16/11/2021 (قبول قاض سابق في منصب الشرف)،

بناء على كتاب رئيس مجلس القضاء الأعلى تاريخ 18/11/2021،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُحّحت الحيثية الرابعة من المرسوم رقم 8488 تاريخ 16/11/2021 المتعلق بقبول الآنسة رلى شفيق جدايل، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي، في منصب الشرف برتبة مدير عام لوزارة العدل على الشكل التالي:

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ «21/10/2021"

بدلا من «بتاريخ 1/11/2021»

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري