All legislation

مرسوم Decree No. 8553 16/12/2021

قبول هبة عينية من جمعية بيت البركة لصالح وزارة العدل تتضمن اجراء تصليحات ناتجة عن انفجار 4 آب 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
8553
Date
16/12/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2474-2475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8553 تاريخ 16/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة /85/ منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على كتاب جمعية بيت البركة والجدول المرفق به، المتضمن تفصيلا بالاعمال والتصليحات الضرورية الناتجة عن الاضرار التي لحقت بالمبنى المشغول من قبل معهد الدروس القضائية من جراء انفجار 4 آب 2020، والمقترح تقديمها كهبة عينية لوزارة العدل، والمقدرة بقيمة

/20.000/ دولار أميركي أي ما يعادل /30.150.000/ ل.ل ثلاثون مليونا ومئة وخمسون الف ليرة لبنانية.

بناء على كتاب الهيئة العليا للاغاثة رقم 1098/ه ع غ تاريخ 28/9/2021،

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية بيت البركة، لصالح وزارة العدل والتي هي عبارة عن تصليحات في المبنى المشغول من قبل معهد الدروس القضائية في منطقة الأشرفية، تتمثل في اعمال صيانة زجاج والمنيوم وكهرباء ومنع نش ناتجة عن انفجار 4 آب 2020 مفصلة في اللائحة المرفقة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم والمقدرة قيمتها /20.000/ دولار أميركي أي ما يعادل /30.150.000/ ل.ل. ثلاثون مليوناً ومئة وخمسون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل