المادة 1
يُصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 8277 تاريخ 3/9/2021 بحيث يصبح كالتالي:
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
بدلا من:
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 8564 17/12/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتباراً من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 8277 تاريخ 3/9/2021 المتعلق بنقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الادارة المركزية والمحاكم العدلية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 29/9/2021,
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2021,
يرسم ما يأتي:
يُصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 8277 تاريخ 3/9/2021 بحيث يصبح كالتالي:
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
بدلا من:
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل