All legislation

مرسوم Decree No. 8554 16/12/2021

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين سفارة لبنان لدى دولة قطر

Type
مرسوم · Decree
Number
8554
Date
16/12/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2476-2477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8554 تاريخ 16/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من أبناء الجالية اللبنانية في الدوحة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى دولة قطر وهي عبارة عن أعمال صيانة مفصلة على الشكل التالي:

1- صيانة المصعد العائد لمباني المكاتب لمدة سنة مقدمة من السيد خليل شولي.

2- صيانة أنظمة إنذار وإطفاء الحرائق للفترة 15/11/2020 حتى 14/11/2021 مقدمة من السيد نبيل جهشان.

3- صيانة حديقة السفارة من 1/1/2021 لغاية 31/12/2021، مقدمة من السيد غسان عويجان.

4- صيانة المكيف التابع لمباني المكاتب ودار السكن من 1/1/2021 حتى 31/12/2021 مقدمة من السادة نقولا علام، شادي أصفر، حسين حمية وهنري صايغ.

5- صيانة IT أجهزة كمبيوتر، لمدة غير محددة مقدمة من السيد جهاد أبي صالح.

6- تنظيف وتعقيم السفارة لمدة غير محددة، مقدمة من السيد محمد عليان.

7- صيانة بركة السباحة التابعة لدار السكن، من تاريخ 1/11/2020 لغاية 31/10/2021 مقدمة السيد آلان أيوب Shelter Company.

8- صيانة أبواب مداخل السفارة مع الحديد والكاميرات التابعة لكامل السفارة من تاريخ 1/1/2021 لغاية 31/12/2021 مقدمة من السيد رامزي مظلوم.

9- G4S Security أجهزة التحكم والمراقبة والأمن، من تاريخ 1/1/2021 لغاية 31/12/2021 مقدمة من السادة رودي بارودي، روبير طرزي ورامزي مظلوم.

10- تأمين شامل لمباني المكاتب ودار السكن من تاريخ 1/6/2021 حتى 31/5/2020 مقدمة من السيد شربل صافي.

11- رش المبيدات ومكافحة الحشرات في مباني المكاتب ودار السكن لمدة غير محددة مقدمة من السيد محمد عليان.

تقدر القيمة الإجمالية لهذه الهبة بحوالي /100.000/ دولار اميركي أي ما يعادل //150.750.000//ل.ل. (مئة وخمسون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل