إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 20 منه،
بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لموظفي السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام)،
بناء على المرسوم رقم 7192 تاريخ 27/11/2020 (تعيين ملحق عسكري مقيم في سفارة لبنان لدى الولايات المتحدة الاميركية وغير مقيم لدى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني المبنية على انهاء قائد الجيش.
يرسم ما يأتي:
المواد
يمدّد تعيين العميد الطيار نعيم فؤاد سليلاتي، المولود في قب الياس بتاريخ 11/6/1965، ملحقا عسكريا مقيما في سفارة لبنان لدى الولايات المتحدة الاميركية، وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتخضع مهماته للتعليمات العامة المحددة بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973.
يمدّد تعيين العميد الطيار نعيم فؤاد سليلاتي، ملحقا عسكريا غير مقيم لدى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتخضع مهماته للتعليمات العامة المحددة بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973.
يتقاضى الملحق العسكري التعويضات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وفي المرسومين رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ورقم 5397 تاريخ 20/9/1982.
تؤخذ الأموال اللازمة لهذه الغاية من اعتمادات الرواتب المرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الجيش).
تحدد دقائق تنفيذ هذا المرسوم من قبل قيادة الجيش.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل