All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1303 19/11/2021

تأسيس جمعية بإسم: ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT AND NATIONAL AID ARDNA مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1303
Date
19/11/2021
Official Gazette
Issue 48, 02/12/2021, p. 2318-2319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1303 تاريخ 19/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT AND NATIONAL AID ARDNA والـمـسـجـل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6836 تاريخ 11/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ منطقة الـمصيطبة العقارية ــ العقار رقم 4558 ــ القسم رقم 5 ــ بلوك B ــ ملك جلال محمد راشد البيطار.

غايتها: ــ التنمية الفكرية والإجتماعية تنمية الطاقات الـمبدعة

لكافة أبناء الـمجتمع توثيق الروابط الاجتماعية وتدعيم الوحدة الوطنية.

ــ تنظيم أيام دراسية وورش عمل ورحلات ومعارض ومؤتمرات في الـمجالات

الـمتعلقة بالثقافة، التربية، التعليم، الفنون، البيئة، الصحة، العلوم، والتقنيات.

ــ مساعدة الـمواطنين وتحسين أُطر ظروف عيشهم والأخذ بأيديهم في شتى الـمجالات على قدر الـمستطاع وذلك بإنجاز وتنفيذ برامج خاصة وخلق شبكة للتضامن والتكافل بينهم.

ــ مساعدة وتأهيل الفئات الإجتماعية الـمعوزة والإعتناء بشؤون ذوي الإحتياجات الخاصة وتيسير طرق إندماجهم داخل الـمجتمع.

ــ القيام بنشاطات تربوية التي من شأنها مساعدة الأطفال على تنمية كلّ قدراتهم العقلية والجسمانية.

ــ التعاون مع الأفراد والـمؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية بما يحقق تنمية شاملة للـمنطقة.

ــ البحث عن موارد للجمعية، ودعم جميع الـمبادرات والأعمال والأنشطة

الإنسانية والإجتماعية الهادفة الى تنمية الـمجال القروي وتطويره.

ــ الإنخراط في مساعي التكوين، والتعاون مع كافة الفعاليات لتحفيز الشباب وتمكينهم من الـمساهمة في الـمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال إنجاز مشروعات صغرى.

ــ إنجاز مشاريع تنموية بشراكة مع الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين والهيئات الوطنية والدولية.

ــ الشراكة والتعاقد مع القطاعات والوزارات والـمنظمات الدولية لتنفيذ برامج تنموية.

ــ الـمساهمة في رفع الـمستوى الإجتماعي وذلك بواسطة تجميع وتنسيق الجهود التطوعية للسكان وتوجيهها جماعيا في مجالات مختلفة.

ــ خلق الورش وتحقيق التنمية الـمستدامة إنطلاقا من العمل التطوعي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نور جلال بيطار

رنا محمد فقيه

علي حسن دره

جويل امين خوري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومـة: الآنسة نور جلال بيطار.

{ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT AND NATIONAL AID} (ARDNA)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي