المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ منطقة الـمصيطبة العقارية ــ العقار رقم 4558 ــ القسم رقم 5 ــ بلوك B ــ ملك جلال محمد راشد البيطار.
غايتها: ــ التنمية الفكرية والإجتماعية تنمية الطاقات الـمبدعة
لكافة أبناء الـمجتمع توثيق الروابط الاجتماعية وتدعيم الوحدة الوطنية.
ــ تنظيم أيام دراسية وورش عمل ورحلات ومعارض ومؤتمرات في الـمجالات
الـمتعلقة بالثقافة، التربية، التعليم، الفنون، البيئة، الصحة، العلوم، والتقنيات.
ــ مساعدة الـمواطنين وتحسين أُطر ظروف عيشهم والأخذ بأيديهم في شتى الـمجالات على قدر الـمستطاع وذلك بإنجاز وتنفيذ برامج خاصة وخلق شبكة للتضامن والتكافل بينهم.
ــ مساعدة وتأهيل الفئات الإجتماعية الـمعوزة والإعتناء بشؤون ذوي الإحتياجات الخاصة وتيسير طرق إندماجهم داخل الـمجتمع.
ــ القيام بنشاطات تربوية التي من شأنها مساعدة الأطفال على تنمية كلّ قدراتهم العقلية والجسمانية.
ــ التعاون مع الأفراد والـمؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية بما يحقق تنمية شاملة للـمنطقة.
ــ البحث عن موارد للجمعية، ودعم جميع الـمبادرات والأعمال والأنشطة
الإنسانية والإجتماعية الهادفة الى تنمية الـمجال القروي وتطويره.
ــ الإنخراط في مساعي التكوين، والتعاون مع كافة الفعاليات لتحفيز الشباب وتمكينهم من الـمساهمة في الـمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال إنجاز مشروعات صغرى.
ــ إنجاز مشاريع تنموية بشراكة مع الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين والهيئات الوطنية والدولية.
ــ الشراكة والتعاقد مع القطاعات والوزارات والـمنظمات الدولية لتنفيذ برامج تنموية.
ــ الـمساهمة في رفع الـمستوى الإجتماعي وذلك بواسطة تجميع وتنسيق الجهود التطوعية للسكان وتوجيهها جماعيا في مجالات مختلفة.
ــ خلق الورش وتحقيق التنمية الـمستدامة إنطلاقا من العمل التطوعي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
نور جلال بيطار
رنا محمد فقيه
علي حسن دره
جويل امين خوري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومـة: الآنسة نور جلال بيطار.
{ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT AND NATIONAL AID} (ARDNA)