المادة 1
ينقل مقر جمعية «نادي النصر الرياضي» مركزها مدينة: عاليه، قضاء عاليه، محافظة: جبل لبنان، وينقل الى مدينة: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 132 06/12/2021
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على قرار الترخيص رقم 793 تاريخ 16/11/1987 (ترخيص الجمعية),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1847/د تاريخ 30/11/2021,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
ينقل مقر جمعية «نادي النصر الرياضي» مركزها مدينة: عاليه، قضاء عاليه، محافظة: جبل لبنان، وينقل الى مدينة: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الأول 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس