All legislation

قرار Decision No. 132 06/12/2021

نقل مركز جمعية «نادي النصر الرياضي» - عاليه - الى بلدة طرابلس«نادي النصر الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
06/12/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2456-2457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 06/12/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على قرار الترخيص رقم 793 تاريخ 16/11/1987 (ترخيص الجمعية),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1847/د تاريخ 30/11/2021,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ينقل مقر جمعية «نادي النصر الرياضي» مركزها مدينة: عاليه، قضاء عاليه، محافظة: جبل لبنان، وينقل الى مدينة: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس