All legislation

مرسوم Decree No. 8555 16/12/2021

ضم بلدية بنهران الى اتحاد بلديات الكورة - قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
8555
Date
16/12/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8555 تاريخ 16/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، (قانون البلديات) لاسيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 9970 تاريخ 15/4/2003 (انشاء اتحاد بلديات الكورة - قضاء الكورة)،

بناء على قرار بلدية بنهران رقم 2/2019 تاريخ 6/12/2019 (القاضي بالموافقة على الانضمام الى اتحاد بلديات الكورة)،

بناء على قرار اتخاد بلديات الكورة رقم 13/2020 تاريخ 28/2/2020 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية بنهران الى إتحاد بلديات الكورة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية بنهران في قضاء الكورة الى اتحاد بلديات الكورة - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي