المادة 1
ضمت بلدية بنهران في قضاء الكورة الى اتحاد بلديات الكورة - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 8555 16/12/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، (قانون البلديات) لاسيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 9970 تاريخ 15/4/2003 (انشاء اتحاد بلديات الكورة - قضاء الكورة)،
بناء على قرار بلدية بنهران رقم 2/2019 تاريخ 6/12/2019 (القاضي بالموافقة على الانضمام الى اتحاد بلديات الكورة)،
بناء على قرار اتخاد بلديات الكورة رقم 13/2020 تاريخ 28/2/2020 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية بنهران الى إتحاد بلديات الكورة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية بنهران في قضاء الكورة الى اتحاد بلديات الكورة - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي