All legislation

مرسوم Decree No. 8537 14/12/2021

الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في برقايل (قضاء عكار) بإسم «معهد الحداثة الفني»

Type
مرسوم · Decree
Number
8537
Date
14/12/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2480-2482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8537 تاريخ 14/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد زاهر محمد خالد المسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12640/6 تاريخ 7/12/2016 ورقم 2546/6 تاريخ 6/9/2017 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في برقايل (قضاء عكار) بإسم «معهد الحداثة الفني».

بناء على تنازل جمعية الحداثة عن طلب الترخيص لصالح السيد زاهر محمد خالد، المنظم لدى الكاتب العدل في حلبا تحت الرقم 1782/2021 تاريخ 24/3/2021.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد زاهر محمد خالد المولود سنة 1980 انشاء المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الحداثة الفني» القائم على العقار رقم 1215 من منطقة برقايل العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني وفقا لما يلي:

1- في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

الادارة والتنظيم

الاطر العليا

الاجازة الفنية

العناية التمريضية

الاطر العليا

الاجازة الفنية

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء

الاطر العليا

الاجازة الفنية

تقنيات التصوير الطبي

الاطر العليا

الاجازة الفنية

تصميم وتنفيذ الازياء

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العلوم السياحية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

مصور اشعة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المراجعة والخبرة في المحاسبة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المعلوماتية الادارية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العلوم المخبرية الطبية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الخدمة الاجتماعية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الفنون الزخرفية: الهندسة الداخلية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العلوم المصرفية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العناية التمريضية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

صيانة الاجهزة الطبية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المساحة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

البناء والاشغال العامة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الانظمة والشبكات

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الادارة والتنظيم

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

فنون الازياء

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الادارة الفندقية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

السياحة والسفر

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الالكترونيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الكهرباء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون الازياء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مراقب صحي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

امانة السر الادارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المساحة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المحاسبة والمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية - الانتاج

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية – البيع

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية الحضانية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الرسم المعماري

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الصناعات الغذائية: فرع التصنيع الغذائي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

العناية التمريضية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مساعد ممرض

التكميل

التكميلية المهنية

اخصائي في التجميل

التكميل

التكميلية المهنية

امين خدمة في المطعم

التكميل

التكميلية المهنية

محاسب مساعد

التكميل

التكميلية المهنية

2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

صيانة الاجهزة الخلوية

حلاقة رجالية

صيانة اجهزة الكمبيوتر

كهربائي ابنية

اعمال البناء

خياطة وتصميم

صناعة الحلويات

زراعة الزيتون وانتاج الزيت

تزيين الشعر

التصوير الفوتوغرافي

مهارات الكمبيوتر

تمديدات صحية

صناعة العطور

حياكة الصوف

صيانة وتركيب الطاقة الشمسية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي