المادة 1
تمدد مهلة تصريح الـمؤسسات الـمالية الـملزمة بالإبلاغ الـمنصوص عنها في البند 3 من الـمادة الخامسة من الـمرسوم 1022، لعام 2021 عن معلومات العام 2020 لغاية 14 كانون الاول 2021
قرار Decision No. 645 26/11/2021
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 وتعديلاته «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادسا» من القانون الـمعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية)» لاسيما الـمادة الخامسة منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد مهلة تصريح الـمؤسسات الـمالية الـملزمة بالإبلاغ الـمنصوص عنها في البند 3 من الـمادة الخامسة من الـمرسوم 1022، لعام 2021 عن معلومات العام 2020 لغاية 14 كانون الاول 2021
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
26 تشرين الثاني 2021 وزير الـمالية يوسف الخليل