إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1280 تاريخ 8/1/2015 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطيه التحتا (قضاء النبطيه) بإسم «معهد المنار الجامع)"،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد محمد حبيب عطوي المسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10605/6 تاريخ 28/11/2019 ورقم 3387/6 تاريخ 6/5/2020 والمتضمنين طلب تعديل تسمية المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل تسمية المعهد الفني الخاص القائم على العقار رقم 3381 (الاقسام 16 - 17 - 18 - 19) من منطقة النبطيه التحتا العقارية (قضاء النبطيه) المنشأ بموجب المرسوم رقم 1280 تاريخ 8/1/2015 بحيث يصبح «المنار هاي انستيتيوت... فرع اول» بدلا من «معهد المنار الجامع".
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي