All legislation

مرسوم Decree No. 8538 14/12/2021

تعديل تسمية معهد فني خاص في النبطيه التحتا (قضاء النبطيه) بإسم «معهد المنار الجامع» المنشأ بموجب المرسوم رقم 1280 تاريخ 8/1/2015

Type
مرسوم · Decree
Number
8538
Date
14/12/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2482-2483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8538 تاريخ 14/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 1280 تاريخ 8/1/2015 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطيه التحتا (قضاء النبطيه) بإسم «معهد المنار الجامع)"،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد محمد حبيب عطوي المسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10605/6 تاريخ 28/11/2019 ورقم 3387/6 تاريخ 6/5/2020 والمتضمنين طلب تعديل تسمية المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تسمية المعهد الفني الخاص القائم على العقار رقم 3381 (الاقسام 16 - 17 - 18 - 19) من منطقة النبطيه التحتا العقارية (قضاء النبطيه) المنشأ بموجب المرسوم رقم 1280 تاريخ 8/1/2015 بحيث يصبح «المنار هاي انستيتيوت... فرع اول» بدلا من «معهد المنار الجامع".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي