All legislation

مرسوم Decree No. 8540 14/12/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8540
Date
14/12/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2483-2484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8540 تاريخ 14/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية،

بناء على إقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

36.511.000/ل.ل.

فقط ستة وثلاثون مليون وخمسماية واحد عشر ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 4 - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

الوظيفة 922 - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع جمعية التضامن الانمائي في البابلية مالكة العقار رقم 1613/البابلية بدل إشغال مبنى ثانوية البابلية الرسمية عن الفترة الممتدة من 22/2/2018 لغاية 20/9/2018 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات 1123/2019 تاريخ 11/12/2019.

36.511.000/ل.ل.

فقط ستة وثلاثون مليون وخمسماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل