All legislation

اعلام Notification No. 79 03/12/2021

تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية شركة «جيوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.»

Type
اعلام · Notification
Number
79
Date
03/12/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 79 تاريخ 03/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق المالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 2/9/21 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2021 القاضي بالموافقة على إلغاء ترخيص شركة «جيوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.» شرط التزامها ببعض الشروط،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإلغاء،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية شركة «جيوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.» المسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 1 .

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 كانون الأول 2021 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه