المادة 1
تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية شركة «جيوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.» المسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 1 .
اعلام Notification No. 79 03/12/2021
إن رئيس هيئة الأسواق المالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 2/9/21 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2021 القاضي بالموافقة على إلغاء ترخيص شركة «جيوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.» شرط التزامها ببعض الشروط،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإلغاء،
يقرر ما يأتي:
تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية شركة «جيوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.» المسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 1 .
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 كانون الأول 2021 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه