All legislation

قرار Decision No. 268 23/11/2021

تأسيس الجمعية التعاونية لتوضيب وتبريد وتسويق الفاكهة والخضار في القاع ـ «سوا» م.م.

Type
قرار · Decision
Number
268
Date
23/11/2021
Official Gazette
Issue 48, 02/12/2021, p. 2321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 268 تاريخ 23/11/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 الصادر في18/8/1964، لا سيما الـمادة 9 الـمعدلة منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على الـمرسوم رقم 2989 الصادر في 17/3/1972 الـمتعلق بالجمعيات التعاونية، لا سيما احكام الباب الأول منه،

بناء على طلب التأسيس الـمسجل في الـمديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية الـمنعقدة في 18/6/2021.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في القاع ــ قضاء بعلبك جمعية تعاونية زراعية تدعى:

الجمعية التعاونية لتوضيب وتبريد وتسويق الفاكهة والخضار في القاع ــ «سوا» م.م.

مدتها: /25/ سنة ــ خمس وعشرون سنة.

نطاق عملها: القاع ــ مشاريع القاع.

مركزها: القاع.

مسؤوليتها: محدودة بثلاثة اضعاف قيمة الأسهم الـمكتتب بها.

رأسمالها السهمي: /48.350.400/ل.ل. ــ ثمانية وأربعون مليونا وثلاثمئة وخمسون ألفا وأربعماية ليرة لبنانية.

أهدافها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تسعى الى تقديم خدمات تسويقية كالتالي:

1 ــ فرز وتوضيب وتبريد الانتاج الزراعي الطازج من خلال إنشاء وتجهيز مركز فرز وتوضيب وبراد.

2 ــ تسويق الإنتاج في الأسواق الـمحلية والخارجية وتأمين مستلزمات هذا التسويق من خلال الـمحافظة على جودة الانتاج وتأمين فرص تسويقية فضلى للأعضاء.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23/11/2021 الـمدير العام للتعاونيات م. غلوريا أبو زيد